Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66134 بتاريخ 27/3/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة قاضي الموضوع في وزن أدلة الإثبات متى كان تعليله سائغا
Principe juridique
- يجوز إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات ما لم يمنع القانون صراحة ذلك، ويقضي القاضي في الأصل حسب وجدانه الخالص.
- يبقى لقاضي الموضوع مطلق الحرية في تقدير الوقائع واستقراء دلالاتها وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة ما دام استخلاصه سائغا ومستمدا من عناصر الملف.
- لا تنقص محكمة التعقيب اجتهاد قضاة الأصل باجتهادها لأن دورها يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله دون إعادة مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 168 نقام إج و امريه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.