Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60952 بتاريخ 27/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا ولم ينطو على تحريف أو خرق للقانون
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحصورة، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية أو ترجيح الأدلة الذي يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون التعليل كافيا ومقبولا قانونا متى بيّن الحكم أسباب استبعاد الدليل أو القرينة على نحو سائغ، ولا يعد مجرد اختلاف الطاعن مع المحكمة في تقدير حجية الأقوال أو القرائن وجها للنقض.
- لا موجب لإجراء المكافحة أو التعرف أو غيرها من وسائل التحقيق التكميلية إذا كان قاضي الموضوع قد استبعد الدليل الذي يُراد تدعيمه لتزعزع الثقة فيه، طالما استند هذا الاستبعاد إلى تعليل مستساغ ولم يهمل ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.