الفصل الأول
يضبط كراس الشروط هذا الشروط العامة التي يتعين احترامها لممارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.
الفصل 2
يتضمن هذا الكراس تسعة فصول ونموذج للتصريح بممارسة نشاط تصليح أو تركيب أدوات معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.
الفصل 3
يجب ان يرفق التصريح ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.