L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges/2001 · 26/07/2001

Cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de réparateur ou installateur de certains catégories d'instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal

الفصل الأول يضبط كراس الشروط هذا الشروط العامة التي يتعين احترامها لممارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية. الفصل 2 يتضمن هذا الكراس تسعة فصول ونموذج للتصريح بممارسة نشاط تصليح أو تركيب أدوات معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية. الفصل 3 يجب ان يرفق التصريح ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.