Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 69365/56533 بتاريخ 29/03/2018 : تسليم الاستدعاء للمحامي القائم بالاعتراض يعدّ إعلاما قانونيا للمعترض

J P 69365/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. يستفاد من أحكام الفصل 175 من م ا ج أن الاعتراض على الحكم الغيابي يجوز تقديمه من المعترض نفسه أو من نائبه، ولا يشترط لصحة الاعتراض أن يباشره المحكوم عليه شخصيا.
  2. يترتب عن كون النائب هو من قدم الاعتراض أن واجب كاتب المحكمة في الإعلام بتاريخ الجلسة ينصرف إلى المعترض بمعنى مقدّم الاعتراض، فإذا كان مقدّم الاعتراض هو النائب فإن تسليم الاستدعاء للمحامي يعدّ تسليما شخصيا للمعني بالإعلام على معنى الفصل 175 من م ا ج.
  3. لا يقبل التمسك بالقوة القاهرة لتبرير الغياب إذا لم يقع الإدلاء بما يثبتها لدى الطور الذي يتعين فيه تقديمها لتبرير التخلف، كما أن ما يقدم لأول مرة بطور التعقيب دون أن تكون له حجية زمنية معتبرة لا ينهض حجة لتأسيس الدفع.

Textes appliqués

  • الفصول 59 و 125 و 218 و 226 مكررو 222 و 304 و 316 و 317 و 320 من م ج-امر 18 جوان 1894-الفصل 139 م ا ج-الفصل 175 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.