Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 55594 بتاريخ 29/03/2018 : انتفاء ركن العلنية ينفي قيام جريمة القذف العلني
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بحرية مطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف وخاليا من التحريف.
- لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتوافر ركن العلنية كعنصر مادي لازم، ويترتب على انتفاء هذا الركن عدم سماع الدعوى أو القضاء بالبراءة عن الوصف المتعلق بالعلنية.
- يرفض مطلب التعقيب متى تبين أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة لا لبس فيها واحترمت القانون دون خطا أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.
Textes appliqués
- احكام الفصول 222 و 218و59و226مكررو245 و 247 من م ج autres décisions
- احكام الفصل 54 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.