Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51759 بتاريخ 29/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر

J P 51759/201829 mars 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة التي تترك أثرا كتابيا لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه ولم يقع تسلمها داخل أجل شهر مع عدم تقديم مستندات التعقيب.
  2. يتعين على كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الادارية وتمكينه من نسخة من الحكم في مقابل وصل، ويقوم سقوط الطعن عند الإخلال بما يفرضه القانون من تبعات على عدم الحضور للتسلم داخل الأجل.
  3. عند التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب تكون المحكمة ملزمة برفضه شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.