Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0731.2018 بتاريخ 03/04/2018 : لا تقوم الشبهة الجائزة الموجبة للاستجلاب إلا إذا تأسست على عناصر جدية قابلة للتثبت تفيد احتمال تأثيرها على حياد المحكمة
Principe juridique
- الشبهة الجائزة التي تبرر استجلاب القضية تفترض وجود معطيات جدية قابلة للتحقق من شأنها أن توحي بإمكانية المساس بحياد المحكمة أو بحسن سير المحاكمة، ولا يكفي في ذلك مجرد الإحساس بعدم الاطمئنان أو الاعتماد على عناصر واهية.
- تقدير توفر الشبهة الجائزة لا يعفي المحكمة من واجب التحري في حقيقة أسبابها ومدى تأثيرها على ضمانات المحاكمة العادلة، باعتبار أن قواعد مرجع النظر الترابي من النظام العام ولا يجوز التحلل منها دون موجب ثابت.
- عدم تعيين الوقائع المحددة أو الأشخاص المعنيين أو بيان وجه تأثيرهم تأثيرا يمكن أن يطال المحكمة أو مساعدي القضاء يجعل مطلب الاستجلاب قاصرا في التعليل وغير مؤسس، بما يوجب رفضه.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.