Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65751 بتاريخ 03/04/2018 : بطلان القرار عند عدم استكمال الإمضاءات الواجبة لهيئة الحكم
Principe juridique
- استكمال الإمضاءات الواجبة من أعضاء الهيئة الحاكمة على القرار يعدّ من الشكليات الجوهرية المتصلة بالنظام العام الإجرائي.
- كل قرار لا يثبت إمضاء جميع أعضاء الهيئة الحاكمة أو يبيّن سبب تعذّر إمضاء من تعذّر إمضاؤه يكون مشوبا بعيب جوهري يقتضي نقضه.
- إذا تبيّن للمحكمة وجود هذا الإخلال الشكلي الجوهري تعيّن عليها القضاء بالنقض دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 165 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.