Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68363/62390/62382 بتاريخ 05/04/2018 : يتعيّن لنسبة المشاركة في جريمة استغلال موظف عمومي صفته بيان الأفعال الإيجابية المحددة للشريك مع قيام العلاقة السببية
Principe juridique
- ينتج عن قانون المصالحة الادارية لسنة 2017 توقف المؤاخذة الجزائية والتتبعات عن الأفعال المتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإرادة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير متى لم يثبت حصول الموظف العمومي أو شبهه على منفعة لا وجه لها لنفسه، مع استثناء ما تعلق بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على أموال عمومية.
- يجوز لمحكمة التعقيب النقض بدون إحالة إذا كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر أو إذا لم يترك النقض شيئا يستوجب الحكم.
- لا تقوم جريمة المشاركة إلا إذا ثبتت أفعال إيجابية محددة منسوبة إلى الشريك تدخل ضمن الصور المنصوص عليها قانونا وتحقق تدخلها المقصود في تسهيل ارتكاب الجريمة مع ثبوت العلاقة السببية بين فعل الفاعل الأصلي وفعل الشريك وتوفر القصد الجنائي الموجه إلى جريمة معينة.
- يشترط التسبيب المعتبر أن يتضمن القرار بيانا جليا مفصلا يحدد الأسانيد الواقعية والقانونية ويرد على الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، وإلا كان القرار معيبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 98/96/32 من المجلة الجزائية-الفصل 101 من م إ ج-الفصل 96 من المجلة الجزائية-الفصل 32 من م ج-الفصل 62 من م ج-القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/10/24-الفصل الثاني من القانون الاساسي عدد 62 لسنة 2017-الفصل الثالث منه-الفصلين 377/376-الفصل الاولل-الفصل 376-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 82 و 96 من المجلة الجزائية-الأمر عدد 2265 لسنة 2004-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.