Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68363/62390/62382 بتاريخ 05/04/2018 : يتعيّن لنسبة المشاركة في جريمة استغلال موظف عمومي صفته بيان الأفعال الإيجابية المحددة للشريك مع قيام العلاقة السببية

J P 68363/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. ينتج عن قانون المصالحة الادارية لسنة 2017 توقف المؤاخذة الجزائية والتتبعات عن الأفعال المتصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإرادة لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير متى لم يثبت حصول الموظف العمومي أو شبهه على منفعة لا وجه لها لنفسه، مع استثناء ما تعلق بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على أموال عمومية.
  2. يجوز لمحكمة التعقيب النقض بدون إحالة إذا كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر أو إذا لم يترك النقض شيئا يستوجب الحكم.
  3. لا تقوم جريمة المشاركة إلا إذا ثبتت أفعال إيجابية محددة منسوبة إلى الشريك تدخل ضمن الصور المنصوص عليها قانونا وتحقق تدخلها المقصود في تسهيل ارتكاب الجريمة مع ثبوت العلاقة السببية بين فعل الفاعل الأصلي وفعل الشريك وتوفر القصد الجنائي الموجه إلى جريمة معينة.
  4. يشترط التسبيب المعتبر أن يتضمن القرار بيانا جليا مفصلا يحدد الأسانيد الواقعية والقانونية ويرد على الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، وإلا كان القرار معيبا بضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.