Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66554 بتاريخ 06/04/2018 : انقضاء الدعوى العامة بالصلح القانوني عند ثبوت عدم حصول الموظف على فائدة مادية خاصة
Principe juridique
- تقدير كفاية القرائن والأدلة لإحالة المتهم على المحاكمة من مشمولات دائرة الاتهام، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق دون أن يكون الطعن مجرد جدل في الموضوع.
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العامة إلا باتحاد الموضوع والفعل بين الواقعة السابقة التي شملها العفو التشريعي العام والواقعة الجديدة، فإذا انتفى هذا الاتحاد انتفى مانع إعادة التتبع.
- يشترط للانتفاع بأحكام قانون المصالحة في المجال الإداري عدم حصول الموظف العمومي أو شبهه على أي فائدة لا وجه لها لنفسه، ويُفهم هذا الشرط على أنه فائدة مادية ملموسة قابلة للتقدير المالي دون التوسع إلى الفوائد المعنوية.
- متى توفرت شروط قانون المصالحة في المجال الإداري وقدم طلب الانتفاع به ممن له صفة ومصلحة ترتب عنه عدم المؤاخذة الجزائية وانقضاء الدعوى العامة باعتباره صلحا قانونيا نص عليه المشرع.
Textes appliqués
- الفصل 96 ق ج-الفصول 120 وما يليه و 258 وما يليه من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 116 من م إج-الفصلين 376 autres décisions
- 377 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل (4) من م إ ج-الفصلان 121-132 (مكرر)-القانون عدد 62 لسنة 2017-الفصل 2 من قانون 2017/10/24-الفصل 1 من القانون-الفصلان 2 و 3 من القانون-الفصلين 82-96م.ج-أحكام الفصل 82 ق ج-الفصل 2 من القانون عدد 02 لسنة 2017-الفصل 540-الفصل 541 إلتزامات-الفصل 7 من ذات القانون-الفصل 98 ق ج-الفصل 4 (سادسا) من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 2-3-4 منه-الفقرة (2) من الفصل 2 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.