Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62006 بتاريخ 05/04/2018 : ثبوت عنصر الاسناد شرط لازم للادانة الجزائية

J P 62006/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. تقوم الإدانة الجزائية على الجزم واليقين، فلا يصح تأسيسها على الشك والتخمين متى لم تقم الأدلة على نحو قاطع.
  2. يتعين لقيام المسؤولية الجزائية ثبوت عنصر الاسناد بما يحقق الرابط بين الفعل والضرر، ويترتب على انتفائه سقوط التهمة ولو ثبت حصول الضرر.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق، ولا تبسط محكمة التعقيب رقابتها عليه متى كان التعليل سائغا ومنسجما مع القانون.

Textes appliqués

  • الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.