Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67142 بتاريخ 10/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل حكم البراءة تقتصر على سلامته القانونية دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى الجزائية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
- يقوم النظام الجزائي على حرية الإثبات بما يجيز للقاضي تكوين قناعته الوجدانية من أي وسيلة مشروعة، غير أن حجية الدليل تظل رهينة مدى اطمئنان المحكمة إليه وملاءمته لإثبات الواقعة موضوع التتبع.
- لا يكفي الاتهام المؤسس على أقوال مجردة غير معززة بقرائن أو اعترافات أو شهادات قاطعة لإسناد الإدانة، إذ يتعين أن يبلغ الدليل درجة اليقين التي ترفع الشك والافتراض حتى يمكن تسليط حكم القانون في الجرائم الخطيرة.
Textes appliqués
- الفصل 150 من ماج-الفصول 258 و 260 و 261 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.