Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64776/2017 بتاريخ 11/04/2018 : استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي مشروط بثبوت الحرمان الكلي من الدخل أو النقص الحاصل فيه
Principe juridique
- احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي يقوم على معيار الخسارة الفعلية في الدخل المتحصل خلال السنة السابقة للحادث، ويقع تقديره على أساس نسبة %80% من تلك الخسارة وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك.
- استحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي يقتضي من طالب التعويض إثبات تحقق الحرمان الكلي من الدخل أو النقص الحاصل فيه، سواء كان مصدر الدخل أجرا أو جراية، باعتبار أن مجرد حصول الوفاة لا يكفي لقيام هذا الضرر دون تحقق أثرها على مورد الدخل.
- إذا أثير دفع جوهري مفاده انتفاء الضرر الاقتصادي بسبب استمرار مورد الدخل لفائدة المستحقين، فإن إعراض المحكمة عن مناقشته وبيان موقفها القانوني منه يجعل قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.