Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62687 بتاريخ 10/04/2018 : سقوط العقاب في مادة الجنح لا يتحقق إلا بانقضاء خمسة أعوام كاملة دون قاطع للمدة
Principe juridique
- سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الجنح يتحقق بانقضاء خمسة أعوام كاملة تحسب من تاريخ صدور الحكم دون أن يثبت وجود سبب قانوني قاطع للمدة.
- وجود إجراء قاطع لمرور الزمن لا يفترض بل يجب أن يستفاد من وثائق الملف وفق أحكام الفصل 350 من مجلة الإجراءات الجزائية وإلا اعتبر الأجل مستمرا في السريان.
- التكييف القانوني لمحل الانقضاء يميز بين سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن وسقوط العقاب بمرور الزمن ويعد الخلط بينهما خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.