Impact de l’application d’une amende fiscale administrative au titre des ventes en suspension, sur le crédit de taxe sur la valeur ajoutée
حول النظام الجبائي المطبق بالنسبة الى بيوعات بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 15 مارس 2016 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 824
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق بالنسبة إلى بيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 مارس 2016.
وبعد، لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تولّيتم القيام ببيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة خلال السنوات من 2010 إلى 2014 وذلك بالإعتماد على:
- الشهادة العامة المسلمة في الغرض لحرفائكم من قبل مصالح المراقبة الجبائية ونسخة من قسيمة طلب التزوّد مؤشّر عليها من قبل المصالح المذكورة،
- الشهادة العامة المسلمة في الغرض لحرفائكم من قبل مصالح المراقبة الجبائية و دون أن يكون بحوزتكم أصل أو نسخة من قسيمة طلب التزوّد مؤشّر عليها من قبل المصالح المذكورة.
كما بينتم أنّكم تولّيتم القيام بالتصاريح الشهرية بالنسبة لهذه البيوعات المنجزة خلال هذه السنوات في خانة بيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. وطلبتم التأكيد على إنتفاعكم بالنظام المذكور لهذه البيوعات وهل لها تأثير على مآل فائض الأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرفني أن أحيطكم علما أنّه يتعيّن على كلّ منتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شهادة عامّة إصدار قسائم طلبات التزوّد مؤشّر عليها مسبقا من قبل مصالح المراقبة الجبائية وذلك قبل كلّ عملية إقتناء وهو شرط منصوص عليه ضمن شهادة توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظّفة على رقم المعاملات وتسليمها للمزوّد الذي
Page 2
يبقى مطالبا بالإستظهار بأصل قسيمة طلب التزوّد الضرورية لتبرير عدم فوترة الأداء على القيمة المضافة، مع العلم وأنّ الشرط المتعلّق بوجوب إصدار هذه القسائم تمّ التنصيص عليه ضمن الشهادة المذكورة أعلاه.
ويعاقب كلّ مزوّد يقوم ببيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على ضوء شهادات عامّة دون أن تكون بحوزته أصول قسائم طلبات التزوّد الواجب تقديمها من قبل المنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بخطيّة جبائية إدارية تساوي 50% من مبلغ الأداء الذي تمّ توقيف العمل به وذلك طبقا لأحكام الفصل 41 من قانون المالية لسنة 2014. وتطبّق الخطية المذكورة على العمليات المنجزة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ابتداء من غرة جانفي 2014.
وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصّة بشركتكم فإنّه:
- بالنسبة للبيوعات المنجزة إلى غاية موفّى سنة 2013، يمكن قبول البيوعات المنجزة من قبلكم تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالإعتماد على الشهادات المسلّمة في الغرض من قبل حرفائكم ودون الإستظهار بقسائم طلب التزوّد أو الإستظهار بنسخة منها مؤشّر عليها من قبل مصالح المراقبة الجبائية شريطة أن تكون هذه الشهادات صالحة في تاريخ إنجاز هذه البيوعات، مع ضرورة الإلتزام مستقبلا بإحترام الإجراءات المعمول بها،
- بالنسبة للبيوعات المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2014، تطبّق الخطية الإدارية المذكورة أعلاه على البيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة دون أن تكون بحوزتكم أصول قسائم طلبات التزوّد الواجب تقديمها من قبل المنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
ولا ينجرّ عن تطبيق أحكام الفصل 41 المذكور المطالبة بدفع الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ توقيف العمل به وبالتالي ليس لها تأثير على مآل فائض الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.