Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69403 بتاريخ 01/04/2018 : عدم جواز تجديد الطعن بالتعقيب في نفس القرار بعد رفضه أصلا

J P 69403/20181 avril 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز لمن رفض طعنه بالتعقيب في حكم سبق أن طعن فيه أن يعيد الطعن فيه مرة ثانية، ولو كان أجل الطعن ما زال جاريا أو كان الطعن السابق قد رفض شكليا.
  2. يترتب عن سبق الطعن في نفس القرار ورفضه موضوعا عدم قبول مطلب تعقيب لاحق يتعلق بذات القرار، لقيام مانع قانوني يحول دون إعادة عرض النزاع على محكمة التعقيب.
  3. ينتهي الدفع بعدم جواز تجديد الطعن إلى رفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت سبق ممارسة الطعن في ذات القرار، باعتبار أن الحق في الطعن يستنفد بمباشرته مرة أولى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.