Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67457 بتاريخ 18/04/2019 : رقابة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي متى استند قضاة الأصل إلى تعليل قانوني سليم
Principe juridique
- لا يُقبل أمام محكمة التعقيب كلّ مطعن يهدف في جوهره إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تندرج ضمن اجتهاد قضاة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون.
- تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها يبقى من إطلاقات قضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه متى جاء التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- يُرفض الطعن إذا تبيّن أن التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع واضح ومتماسك ومؤسس على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف، بما يكفي لترسيخ القناعة والوصول إلى النتيجة المقضي بها.
Textes appliqués
- الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال-الفصل 32 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال-الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال-الفصل 33 أولا من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال-الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.