Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67457 بتاريخ 18/04/2019 : رقابة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي متى استند قضاة الأصل إلى تعليل قانوني سليم

J P 67457/201918 avril 2019

Principe juridique

  1. لا يُقبل أمام محكمة التعقيب كلّ مطعن يهدف في جوهره إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تندرج ضمن اجتهاد قضاة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة القانون.
  2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها يبقى من إطلاقات قضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه متى جاء التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. يُرفض الطعن إذا تبيّن أن التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع واضح ومتماسك ومؤسس على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف، بما يكفي لترسيخ القناعة والوصول إلى النتيجة المقضي بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.