Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63883 بتاريخ 23/04/2018 : رفض تعويض عون الأمن عن أضرار حادث المرور بدعوى صبغته الشغلية دون سند يضبط مقاييس التعويض يعد خرقا للقانون
Principe juridique
- استثناء أعوان قوات الأمن الداخلي من نظام التعويض الخاص بحوادث الشغل في القطاع العمومي يقتضي عدم إخضاعهم لأحكامه عند النظر في التعويض عن الأضرار إلا إذا وُجد نص خاص ينظم ذلك صراحة.
- الإحالة إلى نظام جرايات التقاعد وإجراءات العطل الخالصة للعلاج لا تُعد بذاتها مقاييس قانونية للتعويض عن الضررين البدني والمعنوي الناتجين عن حادث مرور أثناء مباشرة الوظيفة.
- رفض التعويض على أساس صبغة شغلية للضرر دون وجود نص يضبط مقاييس التعويض لفائدة عون الأمن يشكل خرقا للقانون متى تقرر تمتعه بالحقوق والامتيازات الأكثر نفعا الممنوحة لموظفي الدولة بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
Textes appliqués
- الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصل 26 من القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ 1959/02/05-الفصل الثالق من القانون عدد 56 لسنة 1995-الفصل 121 من مجلة التأمين-أحكام الفصل 2 من قانون عدد 56 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995-القانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972-المرسوم عدد 3 لسنة 1972-القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 اوت 1982-القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959-الفصل 43 من والقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 اوت 1982 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.