Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 51815 بتاريخ 26/4/2018 : نقض الحكم الجزائي لا يقوم على مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى استندت إلى محضر بحث حجة قانونية

J P 51815/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. متى استند قضاء الإدانة إلى محضر بحث ابتدائي يكتسي حجية قانونية عملا بالفصلين 154 و 155 من م اج فإن مجادلة ما تضمنه من تصريحات بدعوى عدم صدورها أو عدم وعي المعني بها لا تنهض سببا للتعقيب طالما لم يثبت ما يدحض حجيته قانونا.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتقدير وسائل الإثبات ما دام الحكم معللا تعليلا سليما ومستندا إلى مؤيدات لها أصل ثابت بالأوراق ولا يتضمن خطأ قانونيا أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.