Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60959 بتاريخ 26/04/2018 : انتفاء الركن المادي لجريمة الثلب عند عدم توجيه العبارات إلى شخص معين تعريفا كافيا
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، وتبطل حجيتها متى قامت على الشك أو التخمين دون إحاطة شاملة بعناصر الإثبات والنفي ذات الأثر على تكوين القناعة.
- لا يتحقق الركن المادي لجريمة الثلب متى كانت العبارات المنشورة عامة وغير موجهة مباشرة إلى شخص معين ولم تتضمن تعريفا كافيا بهويته على نحو يجعل المساس باعتباره متعينا.
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قائما على تمحيص عناصر الدعوى وموازنتها على وجه سائغ.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.