Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67456 بتاريخ 26/04/2018 : لا يقبل التعقيب إذا خلا من مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث المضمون أن يتضمن الطعن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المضبوطة على وجه الحصر قانونا، ولا يكفي الادعاء العام بمجانبة الصواب دون تعيين النص القانوني موضوع الخرق وبيان أوجهه.
- تكون المطاعن التي ترمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل في تقدير الوقائع والحجج والأدلة جدلا موضوعيا لا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها متى كان التعليل قانونيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وكافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.