L
lois.tn
Retour
Cahier de charge En vigueur Cahier des charges/2004 · 10/09/2004

Cahier des charges relatif à l'exploitation des débits de boissons de première catégorie

Ouvrir le PDF العربية JORT #75 · 17/09/2004
العنوان الأول أحكام عامة الفصل الاول يهدف هذا الكراس إلى ضبط شروط إستغلال المقاهي من الصنف الأول. يُعتبر مقهى من الصنف الأول : - المحل الذي يناول المشروبات غير المختمرة وغير الكحولية ويه أماكن معدّة لجلوس الحرفاء ويُعرف بالمقهى أو بقاعة شاي . - المحل الذي يُناول المشروبات المذكورة أعلاه والذي لا تكون به أماكن لجلوس الحرفاء ويُعرف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.