العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الاول
يهدف هذا الكراس إلى ضبط شروط إستغلال المقاهي من الصنف الأول.
يُعتبر مقهى من الصنف الأول :
- المحل الذي يناول المشروبات غير المختمرة وغير الكحولية ويه أماكن معدّة لجلوس الحرفاء ويُعرف بالمقهى أو بقاعة شاي .
- المحل الذي يُناول المشروبات المذكورة أعلاه والذي لا تكون به أماكن لجلوس الحرفاء ويُعرف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.