Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65226 بتاريخ 03/05/2018 : حجية اتصال القضاء بمبدأ الإدانة تمنع محكمة الأصل من إعادة الخوض فيه بعد استنفاد طرق الطعن
Principe juridique
- إذا اتصل القضاء بمبدأ الإدانة إثر استنفاد مراحل الطعن المتعلقة به، فإن هذا المبدأ يكتسب حجية تمنع محكمة الأصل من إعادة النظر فيه أو نقضه عند تعهدها من جديد بعد الإحالة.
- ينحصر نظر محكمة الأصل بعد النقض والإحالة في المسألة التي تسلط عليها النقض، ولا يجوز لها تجاوز حدود الإحالة بإثارة عناصر لم تعد محل رقابة بعد استقرارها بحكم تعقيبي سابق.
- إعادة محكمة الأصل الخوض في مبدأ الإدانة بعد اتصاله بالقضاء تُعدّ إساءة لتطبيق القانون وتستوجب نقض القرار المطعون فيه لخرق حجية ما استقر عليه القضاء.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.