Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19679 بتاريخ 10/05/2018 : اختصاص المحاكم العسكرية ينعقد متى كان عون قوات الأمن الداخلي طرفا في القضية وفق الإطلاق اللغوي لعبارة طرفا
Principe juridique
- إذا وردت عبارة القانون مطلقة وواضحة وجب حملها على إطلاقها بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد وضع القانون دون اللجوء إلى تأويل ضيق يخصصها بغير موجب.
- مفهوم "طرفا" في الاصطلاح القانوني يشمل أطراف القضية على اختلاف مراكزهم الإجرائية، فلا ينحصر في المتهم متى لم ينص المشرع على ذلك صراحة.
- اختصاص المحاكم العسكرية المنصوص عليه بالفصل 22 يقوم على معيارين متلازمين هما صفة عون قوات الأمن الداخلي والمعيار الموضوعي المتعلق بارتباط الواقعة بنطاق مباشرة العمل وبحفظ النظام أو أمن الدولة، ولا يتغير بقيام العون بدور المتهم أو المتضرر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.