Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67191 بتاريخ 03/05/2018 : الطعن من المتهم وحده لا يجيز تشديد الوصف القانوني الذي استقر عليه الادعاء العمومي
Principe juridique
- إذا كان الطعن صادرا عن المتهم وحده فإنه ينحصر في تحقيق مصلحته ولا يجوز أن يترتب عنه تدهور مركزه القانوني بتشديد الوصف أو العقوبة.
- عدم استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث في خصوص الوصف القانوني يجعل ذلك الوصف مقبولا لديها ويمنع إعادة تشديده بناء على طعن المتهم وحده.
- تعديل الوصف القانوني على نحو يضر بالطاعن استنادا إلى طعنه وحده يعد خرقا للمبدأ القائل بأنه لا يضار الطاعن بطعنه ويجعل القرار مجردا من السند القانوني السليم.
Textes appliqués
- طبق الفصول 261/260/258 من المجلة الجزائية-طبق الفصول 261/260/258/132/131 من المجلة الجزائية-على معنى أحكام الفصلين 260/258 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.