Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67191 بتاريخ 03/05/2018 : الطعن من المتهم وحده لا يجيز تشديد الوصف القانوني الذي استقر عليه الادعاء العمومي

J P 67191/20183 mai 2018

Principe juridique

  1. إذا كان الطعن صادرا عن المتهم وحده فإنه ينحصر في تحقيق مصلحته ولا يجوز أن يترتب عنه تدهور مركزه القانوني بتشديد الوصف أو العقوبة.
  2. عدم استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث في خصوص الوصف القانوني يجعل ذلك الوصف مقبولا لديها ويمنع إعادة تشديده بناء على طعن المتهم وحده.
  3. تعديل الوصف القانوني على نحو يضر بالطاعن استنادا إلى طعنه وحده يعد خرقا للمبدأ القائل بأنه لا يضار الطاعن بطعنه ويجعل القرار مجردا من السند القانوني السليم.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 261/260/258 من المجلة الجزائية-طبق الفصول 261/260/258/132/131 من المجلة الجزائية-على معنى أحكام الفصلين 260/258 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.