Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67123 بتاريخ 03/05/2018 : حفظ التهمة دون استكمال الأبحاث اللازمة يعدّ إفراطا في السلطة

J P 67123/20183 mai 2018

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الاتهام بسلطة المراقبة العامة على أعمال قلم التحقيق وبصلاحية مراجعة الاستقراءات والإجراءات واستكمالها عند الاقتضاء بما يمكّنها من كشف الحقيقة قبل إصدار القرار النهائي في ختم الأبحاث.
  2. يعدّ التصريح بحفظ التهمة دون السعي إلى استكمال الأبحاث والاستقراءات اللازمة لجمع الأدلة ومتابعة مآل المكاتبات الصادرة عن قلم التحقيق والحصول على نتائجها إفراطا في السلطة يفضي إلى مجانبة القرار للواقع والقانون.
  3. عند تعلق إجراءات التحقيق بتسخير فني مؤثر في الإثبات، فإن تجاهل السعي إلى تحصيل نتيجته أو استكمالها قبل الحفظ يحرم القرار من الأساس الذي يبرره ويجعله عرضة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.