Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66806 بتاريخ 10/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل متى استند تقدير الوقائع إلى أصل ثابت بالأوراق

J P 66806/201810 mai 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية، بما في ذلك في المرحلة الاستقرائية، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا تخضع لاستخلاصات هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء متماشيا مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. يتعين على جهة الاتهام تعليل قرارها تعليلا واضحا ومتناسقا مع أوراق التحقيق وشاملا للرد على أدلة الاتهام بردود تتماشى مع المنطق والمعقول حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة معقولية النتائج القانونية المستخلصة.
  3. لا ينهض موجب خرق القانون أو إساءة تطبيقه سببا للنقض إذا كان القرار المطعون فيه قد بنى حفظ التهمة على تعليل سائغ قانونا دون تحريف أو خطأ في تطبيق القانون وكان مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.