Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50630.2017 بتاريخ 15/05/2018 : ثبوت المضرة شرط للقضاء برفعها

J P 50630/201815 mai 2018

Principe juridique

  1. تقدير وجود المضرة وكيفية رفعها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ما دامت قد عللت ما انتهت إليه تعليلا كافيا يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة.
  2. مخالفة التهيئة والتراتيب العمرانية أو عدم احترام مسافة التراجع لا ينهض بذاته دليلا على المضرة ما لم يثبت أثر مباشر يطال الانتفاع بالعقار أو بحق من حقوق الجوار.
  3. اعتماد المحكمة على تقرير الاختبار لا يعفيها من واجب ضبط حقيقة المضرة وبيان مدى تأثيرها وتحديد كيفية رفعها على وجه مؤسس على معطيات دقيقة لا على احتمالات.
  4. الاقتصار على الاستناد إلى نتائج خبرة دون تحديد دقيق لعنصر الضرر يجعل القضاء برفع المضرة بهدم جزء من البناء غير مؤسس واقعا وقانونا ويعرّض القرار للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.