Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50630.2017 بتاريخ 15/05/2018 : ثبوت المضرة شرط للقضاء برفعها
Principe juridique
- تقدير وجود المضرة وكيفية رفعها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الأصل ما دامت قد عللت ما انتهت إليه تعليلا كافيا يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة.
- مخالفة التهيئة والتراتيب العمرانية أو عدم احترام مسافة التراجع لا ينهض بذاته دليلا على المضرة ما لم يثبت أثر مباشر يطال الانتفاع بالعقار أو بحق من حقوق الجوار.
- اعتماد المحكمة على تقرير الاختبار لا يعفيها من واجب ضبط حقيقة المضرة وبيان مدى تأثيرها وتحديد كيفية رفعها على وجه مؤسس على معطيات دقيقة لا على احتمالات.
- الاقتصار على الاستناد إلى نتائج خبرة دون تحديد دقيق لعنصر الضرر يجعل القضاء برفع المضرة بهدم جزء من البناء غير مؤسس واقعا وقانونا ويعرّض القرار للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 99 م اع autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
- الفصل 101 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.