Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60335 بتاريخ 11/05/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير أدلة الإدانة متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها من حيث الإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان تعليلهم مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في وزن القرائن وتقدير كفايتها لتأسيس الإدانة إذا استند الحكم إلى ما له أصل ثابت بالملف وجاء معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- تمكين محكمة الأصل من نطاق الاجتهاد المخول لها بمقتضى الفصل 150 منة مجلة الإجراءات الجزائية يقتضي الاكتفاء بالتحقق من سلامة التعليل دون إعادة تقييم القرائن ما لم يثبت قصور مؤثر في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.