Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57722/2017 بتاريخ 16/05/2018 : لا تقوم جريمة الفصل 96 إلا بضرر مادي محقق محدد تثبت علاقة سببيته بأفعال المتهم
Principe juridique
- يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها بالفصل 96 من المجلة الجزائية أن تكون المضرة اللاحقة بالمؤسسة العمومية مادية ومحققة ومحددة حتى يكون الحكم بالخطية مسندا إلى أساس قانوني سليم.
- لا يكون تعليل الحكم بالإدانة مستساغا واقعا وقانونا إلا إذا أبرز السند الذي اعتمدته المحكمة لإثبات الركن المادي للجريمة من حيث الضرر وعلاقته بأفعال المتهم وأبرزت الركن المعنوي المتمثل في انصراف النية إلى الإضرار بالإدارة.
- يعد اعتماد المحكمة على وثيقة دون بيان قيمتها القانونية وحجيتها إزاء وثيقة أخرى منشئة للحق العيني وذات حجية في الترسيم قصورا في التعليل متى كان من شأن ذلك حجب التثبت في وجود الضرر المحدد الذي تقوم به الجريمة.
- يترتب نقض الحكم لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع متى أعرضت المحكمة عن مناقشة الدفوعات الجوهرية المتعلقة بانتفاء الضرر أو بعدم ثبوته أو بعدم تحديده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.