Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66724/2017 بتاريخ 16/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى قرائن متظافرة مستمدة من أوراق القضية
Principe juridique
- الإنابة العدلية الممنوحة لمأموري الضابطة العدلية لإجراء بعض الأعمال التي هي من خصائص وظيفة قاضي التحقيق لا تستوجب تعليل تعذر قيامه بها بنفسه ما دام القانون خوّلها له عند قيام موجبها.
- عدم إعلام ذي الشبهة بحقه في حضور محام عند الإستنطاق لا يترتب عنه بطلان التتبع ما دام المشرع لم يرتب عن عدم الإعلام جزاء، وباعتباره إجراء لمصلحته الشخصية غير متعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- يكون التعليل مستساغا وشاملا متى تناول جميع عناصر القضية الواقعية والقانونية ووازن بين أدلة الإدانة والبراءة وبيّن أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر، وتبقى لمحكمة التعقيب رقابة سلامته بقدر عدم تجافيه مع أوراق القضية.
- تقدير توفر نية القتل وركن الإضمار من عدمه من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الأصل متى استندت إلى تعليل سليم مستمد من أوراق القضية، ولا تندرج المنازعة في ذلك ضمن حالات الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.