Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65912 بتاريخ 21/05/2018 : الضرر المهني يثبت كضرر مستقبلي محقق وفق طريقة تقدير قانونية تعتمد الخسارة الفعلية في الدخل
Principe juridique
- الضرر المهني على معنى الفصل 134 م ت لا يقوم كتعويض آلي بل يتطلب ثبوت وجوده وبيان درجة تأثيره على النشاط المهني ضمن تقرير الطبيب الخبير حتى يمكن تقديره وفق المنهج القانوني المحدد.
- تعويض الضرر المهني يقدر على أساس نسبة من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي مع مراعاة سلم درجات يأخذ بعين الاعتبار سن المتضرر ودرجة تأثير الضرر على نشاطه المهني، عملا بالإحالة الواردة بالفصل 134 م ت على أحكام الفصل 184 م ت.
- مجال التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور يظل محكوما بالأضرار التي عددها القانون ولا يجوز للمحكمة استحداث ضرر غير منصوص عليه ضمن هذا الإطار التشريعي.
Textes appliqués
- الفصل 82 م.ر.ط.-الفصل 134 م ت-الفصل 130 م ت-الفصل 184 م ت-الفصل 138 مرت.-الفصل 126 م ت-الفصل 127 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.