Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61059 بتاريخ 22/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من التنصيصات الوجوبية بما يمنع رقابة التعقيب

J P 61059/201822 mai 2018

Principe juridique

  1. يكون الحكم الجزائي باطلا إذا خلا من البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون على غرار هوية المتهم وموضوع التهمة والوقائع، أو إذا تضمن معطيات لا صلة لها بملف القضية، لأن ذلك يحول دون التثبت من سلامة الأساس الذي بني عليه القضاء.
  2. يتعين على محكمة الموضوع أن تعلل قضاءها تعليلا واقعيا وقانونيا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف، وأن يكون التعليل محددا ومتصلا بوقائع النزاع ودفوعات الأطراف، وإلا عد الحكم فاقدا لمقومات الحكم القضائي ومستوجبا للنقض.
  3. لا يكفي لإقرار الإدانة الاقتصار على حيثية عامة ومجردة دون بيان عناصرها القانونية والواقعية أو دون مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة، لأن ذلك يمثل ضعفا في التعليل يعيب الحكم ويبرر نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.