Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61059 بتاريخ 22/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من التنصيصات الوجوبية بما يمنع رقابة التعقيب
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي باطلا إذا خلا من البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون على غرار هوية المتهم وموضوع التهمة والوقائع، أو إذا تضمن معطيات لا صلة لها بملف القضية، لأن ذلك يحول دون التثبت من سلامة الأساس الذي بني عليه القضاء.
- يتعين على محكمة الموضوع أن تعلل قضاءها تعليلا واقعيا وقانونيا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف، وأن يكون التعليل محددا ومتصلا بوقائع النزاع ودفوعات الأطراف، وإلا عد الحكم فاقدا لمقومات الحكم القضائي ومستوجبا للنقض.
- لا يكفي لإقرار الإدانة الاقتصار على حيثية عامة ومجردة دون بيان عناصرها القانونية والواقعية أو دون مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة، لأن ذلك يمثل ضعفا في التعليل يعيب الحكم ويبرر نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 39و394 و 397و386و350و 375و405 من مجلة الديوانة-الفصل 43 من الأمر عدد 77/608-الفصلين 56 و 57 من م ج-الفصل 318 من مجلة الديوانة-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 138 من مجلة الديوانة-قرارها عدد 860099 الصادر في 5015/04/16-الفصل 375 من مجلة الديوانة-الفصل 258 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.