Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56710.2017 بتاريخ 24/05/2018 : تناقض التعليل في مسألة الاختصاص يعيب الحكم عند فصله في موضوع الاعتراض على أجرة الاختبار

J P 56710/201824 mai 2018

Principe juridique

  1. يعيب الحكم تناقض أسبابه عندما يصرّح بعدم اختصاصه ثم يفصل في موضوع النزاع ويقرّ التسعيرة، لأن تناسق الأسباب مع المنطوق شرط لصحته ويُفضي اختلاله إلى نقضه.
  2. لا يمتد اختصاص حاكم التحقيق إلى النظر في الاعتراض على أجرة الاختبارات لكون اختصاصه محددا حصرا ضمن الفصول من 47 الى 111 من مجلة الإجراءات الجزائية، فينعقد الاختصاص في هذه المادة لرئيس المحكمة باعتباره صاحب اختصاص شامل وجامع.
  3. يُعدّ التعليل قاصرا إذا أقرت المحكمة التسعيرة دون الاطلاع على تقرير الاختبار أو تضمينه بالملف ودون فحص دفوع عدم الملاءمة والشطط فحصا فنيا يبرز مبنى الإقرار، بما يشكل ضعفا في التعليل وخـرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.