Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56672 بتاريخ 28/05/2018 : استحقاق الضرر المهني لا يتوقف على إثبات دخل حقيقي متى اعتمدت المحكمة الأجر الأدنى وفق منهج الاحتساب القانوني
Principe juridique
- تقدير المسؤولية في حوادث المرور واستخلاص مدى الاحتياط والانتباه من الوقائع هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاء الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مبنيا على عناصر ثابتة بالملف ولم يشبه تحريف أو تناقض.
- الضرر المهني في نطاق التعويض عن حوادث المرور يعدّ ضررا مستقبليا محققا يوجب التعويض عنه متى ثبت وجوده ودرجة تأثيره على النشاط المهني من التقرير الطبي الخبري، ولا يُشترط لقيامه الإدلاء بدخل حقيقي إذا كان يمكن احتسابه وفق المنهج القانوني المعتمد.
- يعتمد احتساب التعويض عن الأضرار المتصلة بالدخل على الخسارة الفعلية في الدخل المصرح به خلال السنة السابقة للحادث، وإن تعذر ذلك أو كانت مدة العمل تقل عن السنة فإن قاعدة الاحتساب تُحدّد على أساس الأجر الأدنى بضرب معدل الأجرة اليومية في ثلاثمائة وستين يوما.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ل-الفصول 127 ، 130 ، 134 م ت-الفصل 184 م ت-الفصل 138 مرت-الفصل 126 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.