Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65773 بتاريخ 31/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقوة الأدلة الجزائية متى بُني حكمها على غياب الدليل القاطع
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تُؤسَّس إلا على الجزم واليقين، فإذا بقيت التهمة محاطة بالشك نتيجة غياب الدليل القاطع تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى أو التبرئة باعتبار أن الشك يفسَّر لفائدة المتهم.
- تقدير محكمة الموضوع لقوة الشهادات والقرائن وترجيحها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق، ولا تُراقبه محكمة التعقيب ما دام التعليل قد استند إلى تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإدانة والبراءة دون إغفال مؤثر.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتقديرها للأدلة يُعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب متى كان الحكم مؤسسا على تعليل سائغ قانونا ومنطقا.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.