Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69307 بتاريخ 31/05/2018 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة قرائن الإدانة الثابتة بالملف

J P 69307/201831 mai 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لبيان ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يكون القرار قاصر التسبيب وخارقا لمقتضيات قواعد الإثبات إذا اقتصرت المحكمة على قرائن البراءة دون مناقشة أدلة الإدانة المستمدة من الوقائع الثابتة بالملف أو دون بيان سبب استبعادها وترجيحها على غيرها.
  3. يتحقق تحريف الوقائع وضعف التعليل متى تغافلت المحكمة عن معطيات جوهرية ثابتة بالملف ولم توازن بين الأدلة المتعارضة بما يؤثر في النتيجة القانونية الواجب استخلاصها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.