Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55654 بتاريخ 14/06/2018 : سلامة التعليل الجزائي تتحقق باستناد الإدانة إلى حجج نوقشت حضوريا
Principe juridique
- لا يجوز بناء الإدانة في المادة الجزائية على الظن والتخمين، وإنما يجب أن تستند إلى الجزم واليقين المستفاد من حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا وبين الأطراف.
- حق الدفاع من المبادئ القانونية العامة المكرسة بنصوص مجلة الجراءات الجزائية، ويقتضي تمكين المتهم من مناقشة وسائل الإثبات حتى تتحقق المواجهة والحق في الإثبات قبل الفصل في النزاع.
- قضاة الأصل غير ملزمين بالرد على جميع الدفوعات، لكن يتعين عليهم مناقشة الدفوع الجوهرية حتى لا يمس ذلك بحق الدفاع وواجب التعليل.
- تعليل الحكم شرط جوهري لصحته، ويتحقق عندما يبين عناصر الواقعة والأساس القانوني بدلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 3 من قانون 18 جوان 1998-الفصل 14 جراج-الفصل 150 ملج-الفصل 151 م إبع-الفصل 144 مراج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.