Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55654 بتاريخ 14/06/2018 : سلامة التعليل الجزائي تتحقق باستناد الإدانة إلى حجج نوقشت حضوريا

J P 55654/201814 juin 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز بناء الإدانة في المادة الجزائية على الظن والتخمين، وإنما يجب أن تستند إلى الجزم واليقين المستفاد من حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا وبين الأطراف.
  2. حق الدفاع من المبادئ القانونية العامة المكرسة بنصوص مجلة الجراءات الجزائية، ويقتضي تمكين المتهم من مناقشة وسائل الإثبات حتى تتحقق المواجهة والحق في الإثبات قبل الفصل في النزاع.
  3. قضاة الأصل غير ملزمين بالرد على جميع الدفوعات، لكن يتعين عليهم مناقشة الدفوع الجوهرية حتى لا يمس ذلك بحق الدفاع وواجب التعليل.
  4. تعليل الحكم شرط جوهري لصحته، ويتحقق عندما يبين عناصر الواقعة والأساس القانوني بدلالات مستمدة من أوراق القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من قانون 18 جوان 1998-الفصل 14 جراج-الفصل 150 ملج-الفصل 151 م إبع-الفصل 144 مراج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.