Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69852 بتاريخ 12/06/2018 : ردّ الدفع بالإعفاء عند عدم جدية ادعاء الدفاع الشرعي
Principe juridique
- إعادة تكييف الوقائع من قبل محكمة الموضوع تظل ممكنة متى انحصرت في نطاق الوقائع المعروضة عليها وانتهت إلى استبعاد وصف زائد أُدرج بخطإ مادي دون أن تُنشئ وقائع جديدة أو تتجاوز حدود الإحالة.
- لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في تقديرها لأدلة الإثبات وترجيحها بين عناصر الإدانة والبراءة ما دام قضاؤها مؤسسا على أسانيد لها أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- الدفع بالدفاع الشرعي أو بشرعية استعمال السلاح لا يوجب الردّ المفصل عليه إلا إذا كان جديا ومدعما بعناصر ثابتة، أما إذا كان غير مؤسس فإن إغفال الرد الصريح لا يعد هضما لحقوق الدفاع ويُستفاد الردّ عليه ضمنيا من مجمل تعليل الحكم.
- التعويض عن الضرر المادي لا يقضى به إلا بقدر ما يثبت من خسارة محققة أو مصاريف لازمة أو أرباح معتادة حُرم منها المتضرر بسبب الفعل، ويجوز رفضه عند عدم إقامة الدليل على انجرار هذا الضرر للقائمين بالحق الشخصي.
Textes appliqués
- الفصل 205 من المجلة الجزائية-الفصل 201 من المجلة الجزائية-الفصل 202 من المجلة الجزائية-الفصل 168 رابعا من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 10 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 2 من المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين-الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفصل 107 من مجلة الالتزامات والعدوية-الفصلين 59 و 205 من المجلة الجزائية-الفصل 205 من المجلة الجزائية-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 3 من القانون عدد 70 لسنة 1982-الفصل 20 من القانون عدد 04 لسنة 1969-الفصل 21-الفصل 39 من المجلة الجزائية-الفصلين 291 و 292 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.