Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62916 بتاريخ 19/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم قناعة قضاة الأصل في وزن أدلة الإثبات متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون

J P 62916/201819 juin 2018

Principe juridique

  1. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيحها متى كان تعليلها قائما على أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو سوء تطبيق القانون.
  2. تعيين نطاق البطلان الإجرائي يقدّر بحسب مرماه، فلا يُسحب أثر بطلان إجراء من إجراءات التتبع على ثبوت الجريمة إلا إذا ثبت أن عناصر الإدانة تعززت بذلك الإجراء تعزيزا محققا، بما يجعل الإبقاء على بقية الأعمال والأدلة ممكنا متى استندت المحكمة إلى قرائن موضوعية مستقلة عن الإجراء المعيب.
  3. لا يُقبل الدفع بالتعذيب أو الإكراه المادي لمجرد الادعاء، بل يتعين أن يستند إلى مؤيدات أو قرائن بالملف كمعاينة الآثار أو توثيقها أو ما يفيد الإثارة الجدية لها، وإلا جاز للمحكمة طرحه دون أن يعد ذلك خرقا لحقوق الدفاع.
  4. لا يترتب بطلان الحكم لمجرد وجود تشطيب أو مخرجات بالنسخة الإدارية متى لم يمس ذلك بيان مراد المحكمة أو معطيات مؤثرة على وجه الفصل أو منطوق الحكم، ولا يصح القياس على قواعد خاصة بمحاضر الإستنطاق والسماعات لإبطال الأحكام القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.