Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61404 بتاريخ 12/06/2018 : تناقض الحكم بين عدم سماع الدعوى وإعمال ظروف التخفيف موجب للنقض لخرق القانون

J P 61404/201812 juin 2018

Principe juridique

  1. إذا انتهى الحكم إلى عدم سماع الدعوى العامة بما يفيد تجرد التهمة، امتنع عليه في الوقت نفسه ترتيب آثار الإدانة عليه أو إلحاقه بتدابير لا تُبنى إلا على ثبوت الجرم.
  2. إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض ثبوت الإدانة، فلا يجتمع قانونا مع القضاء بعدم سماع الدعوى وإلا عُدّ ذلك تناقضا في أجزاء الحكم.
  3. التناقض الداخلي في منطوق الحكم بين نفي ثبوت التهمة وبين معاملة المحكوم عليه كمذنب يعد خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.