Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62126 بتاريخ 14/06/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصرها دون بيان إخلالات قانونية
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يبيّن الطاعن الإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه وفق المتطلبات الشكلية التي تفرض تحديد أوجه الخرق أو القصور تحديدا دقيقا.
- تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتكوين قناعتها يدخل في نطاق اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون التعرض لجوهر النزاع، فلا تنقض إلا عند ثبوت خطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-أحكام الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.