Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62682 بتاريخ 14/06/2018 : بطلان إثارة الدعوى العمومية في جرائم الاتصالات عند مخالفة جهة الإحالة المختصة

J P 62682/201814 juin 2018

Principe juridique

  1. إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الخاضعة لأحكام مجلة الاتصالات لا تكون صحيحة إلا إذا تم توجيه المحاضر عبر جهة الإحالة التي عيّنها المشرّع باعتبارها صاحبة الحق في إثارة التتبعات وفق الصيغة التي يضبطها القانون.
  2. مخالفة جهة الإحالة المختصة المنصوص عليها بمجلة الاتصالات يترتب عنها بطلان مسار الإثارة بما يجعل ما بني عليها من تتبع معيباً لتعلقه بقواعد إجرائية آمرة.
  3. على المحكمة عند نظرها في جرائم الاتصالات التثبت من سلامة إجراءات الإحالة ومن جهة الإحالة طبقاً لمقتضيات الفصول المنظمة لذلك، وإلا كان حكمها قابلا للنقض لخطأ في تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.