Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63689 بتاريخ 19/6/2018 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير وسائل الإثبات متى كان تعليله سائغا

J P 63689/201819 juin 2018

Principe juridique

  1. إثبات الجرائم يكون بجميع وسائل الإثبات ما لم يضع القانون نظاما خاصا للإثبات، ويُبنى القضاء في الأصل على الاقتناع الوجداني الخالص الذي يستخلصه قاضي الموضوع من عناصر الملف.
  2. تقدير الوقائع واستقراء دلالاتها وترجيح أدلة الإدانة والبراءة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أحاط بجميع العناصر المؤثرة في وجه البت وعلّل قضاءه تعليلا سائغا.
  3. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة ما استخلصه قاضي الأصل من وقائع وأدلة، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله دون أن تُنقِص اجتهادا باجتهاد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.