Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72490 بتاريخ 22/06/2018 : بطلان الإحالة للمحاكمة عند إضافة فصول قانونية لم يقع التحقيق والإستنطاق لأجلها

J P 72490/201822 juin 2018

Principe juridique

  1. لا تصحّ الإحالة على المحاكمة استنادا إلى فصول قانونية لم تكن موضوع قرار فتح التحقيق ولم يقع الاستنطاق أو التحقيق على أساسها، لأن ذلك يمسّ بحق المتهم في الدفاع وبمبدأ الشرعية الإجرائية ويترتب عنه البطلان.
  2. يتطلب قيام الركن المادي لتهمة التدليس اعتمادا على وجود محرّر مدلس تحديد وعاء التدليس وتمكين جهة التحقيق من ضبطه حتى يمكن تعيين موضع التغيير أو الكذب ونسبته إلى من وجهت إليهم التهمة، ولا يكفي الاقتصار على مؤيدات غير خاضعة للفحص الفني عند الاقتضاء.
  3. لا تقوم مسؤولية المشارك إلا إذا ضبطت المحكمة صورة المشاركة المنسوبة إليه وفق الفصل 32 ق . ج وأبرزت القصد الإجرامي وسوء النية بقرائن جدية، ولا يكفي التعليل المبني على التخمين أو مجرد العلاقات لاستنتاج التواطؤ.

Textes appliqués

  • الفصل 32 ق.ج-الموصول 32 . 172 . 173 . 175 ق.ج-الفصل 201 وما يليه من 10 إج-الفصلين 109 autres décisions
  • 110 من مارج-الفصل 172 autres décisions
  • 32 . ق . ج-الفصول 172 . 173 175 قع-الفصل 199 من إج-الفصل 51 من م إج-الفصل 32 ق . ج-33 ق . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.