الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1
يضبط هذا الكراس الشروط والالتزامات الموضوعة على كاهل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المؤهليين للقيام بعمليات توريد وصنع وبيع واستعمال ونقل وإتلاف آلات صب المعادن النفيسة بطريقة الضغط وقطعها.
الفصل 2
يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الكراس عند القيام بعم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.