Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63247 بتاريخ 19/06/2018 : عدم جواز تشديد العقوبة عند انفراد المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف
Principe juridique
- إذا انفرد المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف دون أن تطعن النيابة العمومية، امتنع قانونا على المحكمة أن تنتهي إلى نتيجة من شأنها تعكير مركزه القانوني أو تشديد العقوبة المحكوم بها عليه.
- يثقل عبء إثبات موجب تعكير حالة المستأنف على من يتمسك به، ويكون الدفع بخرق القانون غير منتج متى ثبت أن الطعن بالاستئناف لم يصدر إلا من المحكوم عليه.
- يكون ردّ أسباب التعقيب واجبا متى تعلقت بمؤاخذات ترمي إلى إلغاء امتياز لفائدة المحكوم عليه في حين أن النيابة العمومية لم تمارس حقها في الطعن بالاستئناف.
Textes appliqués
- جريمة البغاء السري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.