Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63247 بتاريخ 19/06/2018 : عدم جواز تشديد العقوبة عند انفراد المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف

J P 63247/201819 juin 2018

Principe juridique

  1. إذا انفرد المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف دون أن تطعن النيابة العمومية، امتنع قانونا على المحكمة أن تنتهي إلى نتيجة من شأنها تعكير مركزه القانوني أو تشديد العقوبة المحكوم بها عليه.
  2. يثقل عبء إثبات موجب تعكير حالة المستأنف على من يتمسك به، ويكون الدفع بخرق القانون غير منتج متى ثبت أن الطعن بالاستئناف لم يصدر إلا من المحكوم عليه.
  3. يكون ردّ أسباب التعقيب واجبا متى تعلقت بمؤاخذات ترمي إلى إلغاء امتياز لفائدة المحكوم عليه في حين أن النيابة العمومية لم تمارس حقها في الطعن بالاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.