Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63441 بتاريخ 19/06/2018 : لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن بضعف التعليل غير محدد بصورة تتيح لمحكمة التعقيب مراقبة أوجه الخلل

J P 63441/201819 juin 2018

Principe juridique

  1. يشترط لقبول المطعن بالتعقيب أن يكون مبينا ومحددا من حيث أوجه المخالفة أو مواطن القصور حتى يمكن لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على الحكم المنتقد.
  2. يعدّ الطعن القائم على ادعاء عام بضعف التعليل دون تعيين مظاهره أو تحديد عناصره مطعنا مبهما لا يصلح أساسا للنقض ويتعين رده.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى نقض الاجتهاد القضائي لمجرد الاختلاف معه ما لم يؤسس الطاعن مطاعنه على مؤيدات دقيقة تكشف عن عيب قانوني قابل للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.