Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63441 بتاريخ 19/06/2018 : لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن بضعف التعليل غير محدد بصورة تتيح لمحكمة التعقيب مراقبة أوجه الخلل
Principe juridique
- يشترط لقبول المطعن بالتعقيب أن يكون مبينا ومحددا من حيث أوجه المخالفة أو مواطن القصور حتى يمكن لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على الحكم المنتقد.
- يعدّ الطعن القائم على ادعاء عام بضعف التعليل دون تعيين مظاهره أو تحديد عناصره مطعنا مبهما لا يصلح أساسا للنقض ويتعين رده.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى نقض الاجتهاد القضائي لمجرد الاختلاف معه ما لم يؤسس الطاعن مطاعنه على مؤيدات دقيقة تكشف عن عيب قانوني قابل للتعقيب.
Textes appliqués
- اجتهاد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.