Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64053 بتاريخ 21/06/2018 : لا تقبل منازعة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على الجزم واليقين ولا تؤسس على الشك والتخمين، ويكون القضاء مبررا متى انتهى إلى عدم ثبوت الأركان القانونية للجريمة عند غياب دليل مادي أو قرينة خارجية قوية تعزز الاتهام.
- تقدير وسائل الإثبات وترجيحها وموازنة أدلة الإدانة والبراءة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بأوراق الملف.
- لا يعتمد الطعن القائم على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من أدلة وبراهين متى كانت قد أجابت عن الدفوعات الجوهرية وعللت قضاءها تعليلا قانونيا سائغا.
Textes appliqués
- مبادئ راسخة فقها وقضاء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.