Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65853 بتاريخ 26/06/2018 : تناقض الحيثيات مع المنطوق يوجب النقض لقيام الغموض في اتجاه إرادة المحكمة
Principe juridique
- يُعتمد في تكييف العقوبة وتحديد مقدار الخطية على الفصل القانوني المنطبق على الوقائع كما ضبطه المشرّع، ولا محلّ لتطبيق فصل آخر متى تبيّن أنّ النص الخاص هو الواجب التطبيق.
- تسبيب الحكم يجب أن ينسجم مع منطوقه، ويُعدّ التناقض بين الحيثيات والنتيجة المعلنة في المنطوق غموضا في اتجاه إرادة المحكمة يعيب القرار ويوجب نقضه.
- سلامة السند القانوني وحدها لا تكفي لصحة القرار إذا شاب صياغته تناقض داخلي يمسّ وضوح النتيجة القضائية، لأن وضوح المنطوق واتساقه مع الأسباب شرط لسلامة الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 74 و 24 و 78 و113 و 143 من مجلة الغابات-الفصل 56 من مجلة الغابات-الفصل 74 فقرة جديدة من القانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 المتعلق بتنقيح مجلة الغابات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.