Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65853 بتاريخ 26/06/2018 : تناقض الحيثيات مع المنطوق يوجب النقض لقيام الغموض في اتجاه إرادة المحكمة

J P 65853/201826 juin 2018

Principe juridique

  1. يُعتمد في تكييف العقوبة وتحديد مقدار الخطية على الفصل القانوني المنطبق على الوقائع كما ضبطه المشرّع، ولا محلّ لتطبيق فصل آخر متى تبيّن أنّ النص الخاص هو الواجب التطبيق.
  2. تسبيب الحكم يجب أن ينسجم مع منطوقه، ويُعدّ التناقض بين الحيثيات والنتيجة المعلنة في المنطوق غموضا في اتجاه إرادة المحكمة يعيب القرار ويوجب نقضه.
  3. سلامة السند القانوني وحدها لا تكفي لصحة القرار إذا شاب صياغته تناقض داخلي يمسّ وضوح النتيجة القضائية، لأن وضوح المنطوق واتساقه مع الأسباب شرط لسلامة الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 74 و 24 و 78 و113 و 143 من مجلة الغابات-الفصل 56 من مجلة الغابات-الفصل 74 فقرة جديدة من القانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 المتعلق بتنقيح مجلة الغابات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.